منتديات للامريم للتكنولوجيا الحديثة المجتمع الرقمي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

القانون الداخلي

اذهب الى الأسفل

القانون الداخلي Empty القانون الداخلي

مُساهمة  mijbar الأحد يوليو 06, 2014 8:29 am

الباب الأول: أجهزة الجمعية: الاختصاصات والنصاب
المادة الأولى تـقديــــــــم
1- طبقا للنظام الأساسي لجمعية المستقبل للتنمية والأعمال الاجتماعية، يتم وضع القانون الداخلي من طرف المكتب المسير، و يمكن تعديله حسب الظروف مع إخبار المنخرطين بذلك.
2- على جميع المنخرطين الالتزام بتطبيق فصول هذا القانون، بالإضافة إلى احترام مقر الجمعية و أهدافها و منجزاتها المادية والمعنوية، ولا يحق لهم المس بها إلا في إطار الشرعية.
3- ينبني شعار الجمعية على ثقافة التضامن و الأخوة و الاحترام بين جميع المنخرطين
تتكون هيئة الجمعية من الجمع العام المكتب المسير الجمع العام العادي والاستثنائي.
الجمع العام هو اعلي هيئة تقريرية يتكون من الأعضاء والمنخرطين
المادة الثانية:
قرارات الجمع العام ملزمة لكل الأعضاء بما ذلك في الغائبين.
المادة الثالثة:
يتخذ الجمع تدابير في حق من يقوم بتغيير مقتضيات الجمع العام وأهداف الجمعية وقوانينها.
المادة الرابعة:
يكون الجمع العام إما عاديا أو استثنائيا.
المادة الخامسة:
الجمع العادي ينعقد مرة في السنة بدعوة من الرئيس.
المادة السادسة:
يعتبر الجمع العام قانونيا إذا حضره ثلثي أعضاء المكتب وإلا أجل لأسبوع على الأقل أو أسبوعين على الأكثر ويعتبر عندها قانونيا مهما كان عدد الحضور.
المادة السابعة:
يهتم الجمع العام بالنظر في مختلف الأنشطة التي يعتزم المكتب القيام بها.
- انتخاب أعضاء المكتب المسير عند نهاية المدة حسب القانون الأساسي ( ثلاث سنوات ).
- تقديم التقرير المالي والأدبي والنظر فيه في أفق المصادقة عليه.
- ينظر في طلبات الانخراط الجديدة والشراكات والمشاريع وتعديل مواد من القانون الأساسي.
- يتخذ الجمع قراراته بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين وفي حالة رفض القرار تعطى للمكتب فرصة اخرى لإقناع الأعضاء وإذا رفض القرار للمرة الثانية يعتبر القرار لاغيا.
المادة الثامنة: الجمع العام الاستثنائي
ينعقد وفق شروط خاصة وذلك لدراسة الأمور الطارئة والتي لا يمكن إرجاؤها إلى الجمع العادي بدعوة من الرئيس بناء على طلب من ثلثي الأعضاء يختص بالأمور والحالات التالية:
- تغيير أو تعديل القانون الأساسي والداخلي.
- مساءلة المكتب المسير إذا كان ما يدعو لذلك.
- انخراط الجمعية في تنسيقية وفي كيانات أخرى.
- انتخاب مكتب جديد إذا لم يبقى في مكتب الجمعية اقل من نصف الأعضاء.
- حل الجمعية.


الباب الثاني: المكتب المسير

يتكون المكتب المسير من أعضاء (9 أعضاء ) لمدة ثلاث سنوات ينبثق من الجمع العام عن طريق الانتخاب المباشر السري.
المادة التاسعة:
تتخذ قرارات المكتب المسير المتعلقة بالاختصاصات بالأغلبية بالنسبة للأعضاء الحاضرين ويمكن اللجوء إلى التصويت العلني أو السري.
المادة العاشرة:
يقوم المكتب المسير بالمهام التالية:
- وضع وتخطيط برامج الجمعية.
- تطبيق برامج الجمعية ومختلف الأعمال التي يتطلبها التسيير والتنظيم والإشراف...
المادة الحادية عشر:
يجتمع أعضاء مكتب الجمعية مرة في الشهر بإعطاء تقرير عن أنشطة الجمعية والبرامج المزمع قيامها وتقييم حصيلتها ويمكن أن يجتمع بصفة استثنائية كلما تطلب الأمر ذلك بطلب من الرئيس أو ثلث أعضاء المكتب.
المادة الثانية عشر:
يختص أعضاء المكتب بمناقشة البرنامج العام ومتابعة السير العام للجمعية والمساهمة في تشكيل اللجان وتفعيلها ومناقشة القرارات وتنفيذ البرامج.
المادة الثالثة عشر:
يمكن للمكتب المسير تشكيل أية لجنة للنهوض بعمل يتطلبه تنفيذ مشروع أو متابعة أشغال حين يتطلب ذلك ويتم الاتفاق على صيغة تكوينها وهدفها ومدتها.
المادة الرابعة عشر:
يمكن للمكتب بأغلبية الأعضاء تعيين أعوان أو غيرهم لمساعدة المكتب أو القيام بعمل مع تحديد مبلغ التعويضات.
المادة الخامسة عشر:
يلتزم جميع أعضاء الجمعية بحضور الاجتماعات التي تعقد والمشاركة في النقاشات واتخاذ القرارات ويبرر عدم الحضور بإثبات وجود مانع أو عذر مقبول إلى رئيس الجمعية قبل يوم من الاجتماع، ولأعضاء الجمعية قبول أو رفض الطلب. وكل عضو تخلف عن حضور آي اجتماع بسبب غير معقول يؤدي غرامة قدرها 50درهما لفائدة صندوق الجمعية
يتعرض للإقالة كل عضو لم يحضر لأربع إجتماعات متثالة بدون عذر مقبول.
المادة السادسة عشر:
يلتزم أعضاء المكتب بتحمل المسؤولية الكاملة والمهام المطلوبة واحترام مقتضيات النظامين الأساسي والداخلي.
المادة السابعة عشر
:يتولى مكتب الجمعية الإشراف على التسيير وفصل القضايا التنظيمية وتوزيع بطاقات الانخراط واستخلاص ثمنها والإشراف على المقر والتحضير للجمع العام.
المادة الثامنة عشر:
يتشكل مكتب الجمعية من 9اعضاء لمدة 3سنوات لهم الاختصاصات التالية:
المادة التاسعة عشر:مهام أعضاء المكتب المسير:
الرئيس:
- يعتبر المسؤول قانونيا عن الجمعية ومنسقا بين أعضائها.
- الدعوة إلى الاجتماعات وتسييرها.
- يبلغ الرئيس الأعضاء للاجتماع عن طريق مراسلة بالهاتف على الاقل في غضون اسبوع ويطلعهم على جدول الأعمال او من خلال زيارة الموقع الالكتروني او المقر.
- رئاسة كافة أشغال الاجتماعات.
- يقترح مع الكاتب جدول أعمال الاجتماعات والجموعات.
- يشرف على تنفيذ قرارات المكتب والجمع العام والمشاريع والأنشطة وعلى تسيير الجمعية ومراقبة سير أعمالها.
- يوقع على مختلف الدوريات والمراسلات ووثائق الجمعية مع الكاتب.
- يحق للرئيس بموافقة أعضاء المكتب أن يستدعي لحضور اجتماعات الجمع العام والمكتب كل شخص أو هيئة يرى في حضورها فائدة.
- التوقيع على مستندات الصرف والسحب إلى جانب الامين.
- ينوب عن الرئيس نائبه في ممارسة هذه المهام.
الأمين:
- يسهر على الرصيد المالي للجمعية.
- ينجز دفتر المحاسبة وينظم الوثائق المحاسبية.
- يعد مالية مشاريع الجمعية وأنشطتها.
- استلام المبالغ المالية ( الانخراطات – الهبات – التبرعات ....)
- يوقع الوثائق ذات الطبيعة المالية( الشيكات – الوثائق البنكية...) إلى جانب الرئيس.
- التوقيع على مستندات الصرف والسحب إلى جانب الرئيس.
- اعداد التقرير المالي وتقديمه للجمع العام.
- ينوب عنه نائبه في الاختصاصات المذكورة اعلاه أثناء غيابه.
الكاتب:
- تحرير محاضر اجتماعات المكتب والجمع العام وتوقيعها إلى جانب الرئيس.
- العمل على تنفيذ قرارات المكتب وتتبعها.
- اعداد تقارير حول مختلف الأنشطة.
- يضبط سجلات المراسلات من خلال سجل الواردات والصادرات .
- تحضير جدول أعمال المكتب والجموع العامة.
- ضبط ممتلكات الجمعية.
- الحفاظ على مختلف الوثائق الإدارية والتنظيمية والمراسلات وتوثيقها.
- تحرير مراسلات الجمعية.
- يعد التقرير الادبي ويقدمه للجمع العام.
- ينوب عنه نائبه في حالة غيابه.
مهام المستشارين:
- مراقبة حسن سير أشغال الجمعية.
- تقديم المساعدة الضرورية لكل الأعضاء ( الاقتراحات – المساعدة في الأعمال داخل الجمعية – المناقشة والاستشارة في مختلف العمليات الضرورية للرقي بالجمعية....).
- العمل على الحفاظ على وحدة الجمعية وتوحيد صفوفها والإسهام في تنميتها وتقويتها.
- يعمل المستشارون داخل لجن يحددها المكتب ويتم الاتفاق حول مدتها وصيغتها ووسائل عملها ومسؤولياتها من طرف أعضاء المكتب.
- المساهمة في التاطير والتحسيس والتوعية والتنظيم.
- تقديم مختلف أشكال الدعم والمساهمة في مختلف الأنشطة والبرامج.
المادة العشرون:يتم الانخراط بصفة فردية على أساس الشروط التالية:
- أن يكون مغربيا ومتمتعا بالأهلية القانونية.
- أن يلتزم بأهداف الجمعية وقوانينها.
- أداء واجبات الانخراط.
- يمكن للمنخرط الترشح إذا مر على انخراطه في الجمعية على الأقل سنتين.
- التحلي بسلوك الانضباط والالتزام تنسجم ومبادئ وأهداف الجمعية.
- الامتثال لمختلف القوانين ( القانون الأساسي – القانون الداخلي ).
- تمنح صفة العضو الشرفي من طرف أعضاء مكتب الجمعية.
- للعضو الشرفي الحق في التصويت والمساهمة ضمن أعضاء المكتب.
المادة الواحدة والعشرون: حقوق العضو وواجباته.
- مناقشة مختلف القضايا التنظيمية ضمن أجهزتها الداخلية.
- تقديم اقتراحات وملاحظات من اجل تحسين عمل الجمعية.
- الترشح والانتخاب لجميع الأجهزة حسب الشروط ( المساهمة النشيطة – التطوع – الأخلاق – الانضباط والالتزام وتحمل المسؤولية...).
- تمثيل الجمعية والمشاركة باسمها في أي نشاط محلي جهوي وطني.
- يمكن انتداب عضو لتمثيل الجمعية من طرف الرئيس وأعضاء المكتب.
- أداء واجب الانخراط السنوي: 150 درهما.
25 درهم شهريا.
الأعضاء الشرفيين غير محدد.
- المساهمة ماديا أو معنويا في الجمعية وأنشطتها كلما دعت الضرورة والالتزام بانجاز المهام المنوطة بكل عضو أو التي تكلف بها بعد توزيع الأدوار.
- المحافظة باستمرار على التحام صفوف الجمعية ودعم وحدتها واختياراتها وتعزيز تنظيمها ونشاطاتها.
- الالتزام بالقرارات المتفق عليها بالأغلبية.

الباب الثالث: العضوية
المادة الثانية والعشرون:
تفقد العضوية عبر الاستقالة أو الإقالة.
المادة الثالثة والعشرون:
تتم الاستقالة عبر تقديم طلب مكتوب لرئيس الجمعية ولا تعتبر سارية المفعول إلا بعد موافقة أعضاء المكتب مع تبيان الأسباب.
المادة الرابعة والعشرون:
إذا وافق المكتب على الاستقالة على العضو تقديم كل المستحقات والأوراق والوثائق والمستلزمات والحقوق الكاملة للجمعية
المادة الخامسة والعشرون:
تتم الإقالة من طرف أعضاء المكتب في الحالات التالية:
- الإخلال بالقانونين الأساسي والداخلي.
- الامتناع عن أداء واجب الانخراط .
- الإخلال بمبادئ وأهداف الجمعية أو استغلال اسمها لأغراض شخصية أثناء تمثيلها أو خلال أنشطتها.
- الامتناع عن المساهمة الصريحة في مختلف الأنشطة والمهام.
- السب والقذف وعدم الانضباط الأخلاقي والتشهير بالجمعية.
- المس بسمعة الجمعية ومصداقيتها.
- لكل عضو مقال بقرار من المكتب أن يقدم طلبا استعطافيا للمكتب.
- في حالة قبول الطلب على المعني بالأمر تقديم اعتذار ونقد ذاتي.
المادة السادسة والعشرون:
يمكن للمكتب التشطيب على عضو بصفة نهائية ( الاستقالة – الموت – الإقالة ).
الباب الرابع: موارد الجمعية
المادة السابعة والعشرون: تتكون موارد الجمعية مما يلي:
- الانخراطات السنوية الثابتة.
- الانخراطات الاستثنائية.
- التبرعات والهبات.
- المنح وكل أشكال الدعم من مختلف المرافق والمؤسسات والمنظمات سواء الحكومية أو غير الحكومية
- العمل التطوعي من طرف السكان.
- الموارد البشرية من متدخلين ومستفيدين ومتطوعين.
- التجهيزات ووسائل عمل الجمعية والتي في ملكها.
- ما يعتبر دخلا للجمعية من خلال مختلف أنشطتها .



الباب الخامس: اللجان
المادة الثامنة والعشرون:
شروط العضوية للجان الجمعية
وإجراءات اختيار أعضاء اللجان
وتقسيمات اللجان واختصاصات كل منها

 يؤلف مجلس الإدارة لجان من أعضاء الجمعية لتحقيق أهداف الجمعية المنصوص عليها في المادة الثالثة من النظام الأساسي ولتيسير أعمالها على أن لا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة ويحق لمجلس الإدارة أن يتخذ قراراً بالعدد المناسب بالحدود المبينة.

المادة التاسعة والعشرون:
يشترط في المتقدم لعضوية اللجنة الآتي:
1. أن يكون عضواً مسدداً للاشتراكات واختيار أعضاء اللائحة المالية.
2. أن لا يكون عضواً في لجنة بأية جمعية أخرى ذات أغراض مماثلة أو مشابهة.

المادة الثلاثون:

 تتبع الإجراءات بخصوص ترشيح واختيار أعضاء لجان الجمعية:
1- يسجل العضو الراغب في الانضمام إلى أية لجنة أسمه لدى أمين سر الجمعية حال الإعلان عن فتح باب العضوية للجان.
2- يحق للعضو الاشتراك في أكثر من لجنة من لجان الجمعية.
3- إذا زاد عدد الأعضاء الراغبين في الاشتراك بأية لجنة عن الحد الأعلى المقرر لعدد أعضاء هذه اللجنة فأن لمجلس الإدارة الحق في اختيار العدد المطلوب من المسجلين.

المادة الواحد والثلاثون:
تنقسم لجان الجمعية إلى قسمين:
- لجان دائمة . مهامها دائمة داخل الجمعية
لجان مؤقتة. لمجلس الإدارة الحق في تأليف لجان مؤقتة حسبما تقتضيه الحاجة وتحل هذه اللجان حال انتهاء مهمتها.
: المادة الثانية والثلاثون
 إذا تخلف أو غاب أي عضو عن اجتماع اللجنة المشترك بها بدون عذر مقبول لمدة ثلاث اجتماعات متتالية يعتبر مستقيلاً.
 لمجلس الإدارة الحق بحل أي لجنة إذا رأي أن تلك اللجنة لم تؤد الغرض الذي شكلت من أجله.
 لا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا إذا حضر الاجتماع ثلاثة أعضاء على الأقل على أن يكون من بين الحضور رئيس اللجنة أو مقررها.
 لكل لجنة الحق بالاستعانة بذوي الخبرات إذا كان عملها يستلزم ذلك.

الباب السادس حل الجمعية
: المادة الثالثة والثلاثون
تعمل الجمعية لأجل غير محدود.
المادة الرابعة والثلاثون :
يمكن حل الجمعية إراديا بقرار من الجمع العام العادي أو الاستثنائي.
المادة الخامسة والثلاثون :
في حالة المصادقة على حل الجمعية يتم تعيين لجنة تتكلف بتصفية ممتلكات الجمعية ومختلف الإجراءات القانونية ويتم تسليم – الممتلكات - إلى جمعية مشابهة أو جمعية خيرية.
المادة السادسة والثلاثون :
تمت المصادقة بالإجماع على هذا القانون. والقانون الأساسي

mijbar
المدير العام للموقع
المدير العام للموقع

عدد المساهمات : 426
نقاط : 1092
السٌّمعَة : 14
تاريخ التسجيل : 18/03/2009

https://lmaryam.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى